2026-04-20 | الموافق 1446 هـ

القول الفصل في الموسيقى و المعازف و الغناء و بدائلهم

المفتي: لجنة الإفتاء
2026-02-21
92
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكركم على هذا الموقع المفيد الذي أسأل الله أن يديم عطاؤه و يوفق القائمين عليه لتحقيق مقاصدهم به و أكثر .

عندي استشكال قديم يجوب خاطري متعلق بمسألة الموسيقى ، ما حكم الاستماع لها و هل فيه خلاف فعلا ، كلما ذكرت مسألة تحريمها لأصدقاء لي فإنهم يرسلون لي مقاطع على الإنترنت من أيمة و فقهاء يجيزونها لست أعلمهم ، و أريد معرفة القول الفصل فيه حليتها من حرمته و الدليل الحاسم للرد على محلليها ، أو إفتاء بحليتها بالدليل الذي يقنعني و يكفيني و يريحني
الجواب:
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا و سهلا و مرحبا بالسائل ، جزاك أجزل من جازى خير الجزاء على كلامكم الطيب و رزقكم إجابة لدعواتكم دنيا و أخرى و بعد فبعد بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على النبي العربي الكريم و على وآله وصحبه أجمعين للإجابة على السؤال المطروح لا بد من التطرق لعدة إشكاليات و هي : السماع و التأليف و الإلقاء و إعادة النشر أو المشاركة ، كذا التبين بين أنواع الموسيق و العروج على ما تضمن كلمات فقط كالأغاني من غير موسيقى و الأناشيد ، و التحذير من استبدال الموسيقى بالقرآن في المحتوى أو استخدام الأذان او القرآن بدل الموسيقى الخلفية ، و اتباع ما عمت به البلوى بين محبي جمع الاعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي من تعديل القرآن أو الأذان ليشبه الطرب أو بدأ القراءة من نهاية ءاية او استخدام آيات مقطوعة و قبل الشروع لا بد للقارئ من التأني لقراءة النص كاملا ، و اليعلم بداية أن الخلاف في حلية الموسيقى و الغناء و آلاتهما من عدمه خلاف معتبر ، و نبدأ بذكر أدلة المرجحين للتحريم : يقول الإمام القرطبي في تفسير آية {وَمِنَ اَ۬لنَّاسِ مَنْ يَّشْتَرِے لَهْوَ اَ۬لْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اِ۬للَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٖ وَيَتَّخِذُهَا هُزُؤاًۖ ا۟وْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٞ مُّهِينٞۖ} """قلت : هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه . والآية الثانية قوله تعالى : وأنتم سامدون . قال ابن عباس : هو الغناء بالحميرية ; اسمدي لنا ; أي غني لنا .والآية الثالثة قوله تعالى : واستفزز من استطعت منهم بصوتك قال مجاهد : الغناء والمزامير . وقد مضى في ( سبحان ) الكلام فيه . وروى الترمذي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ، ولا خير في تجارة فيهن ، وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية . قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة ، والقاسم ثقة وعلي بن يزيد يضعف في الحديث ; قاله محمد بن إسماعيل . قال ابن عطية : وبهذا فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد ، وذكره أبو الفرج الجوزي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي .قلت : هذا أعلى ما قيل في هذه الآية ، وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات إنه الغناء . روى سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري قال : سئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث فقال : الغناء والله الذي لا إله إلا هو ; يرددها ثلاث مرات . وعن ابن عمر أنه الغناء ; وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول . وروى شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : قال عبد الله بن مسعود : الغناء ينبت النفاق في القلب ; وقاله مجاهد ، وزاد : إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل . وقال الحسن : لهو الحديث المعازف والغناء . وقال القاسم بن محمد : الغناء باطل والباطل في النار . وقال ابن القاسم سألت مالكا عنه فقال : قال الله تعالى : فماذا بعد الحق إلا الضلال أفحق هو ؟ ! وترجم البخاري ( باب ) كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله ، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك ، وقوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فقوله : إذا شغل عن طاعة الله مأخوذ من قوله تعالى : ليضل عن سبيل الله . وعن الحسن أيضا : هو الكفر والشرك . وتأوله قوم على الأحاديث التي يتلهى بها أهل الباطل واللعب .وقيل : نزلت في النضر بن الحارث ; لأنه اشترى كتب الأعاجم : رستم ، وإسفنديار ; فكان يجلس بمكة ، فإذا قالت قريش إن محمدا قال كذا ضحك منه ، وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول : حديثي هذا أحسن من حديث محمد ; حكاه الفراء والكلبي وغيرهما . وقيل : كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول : أطعميه واسقيه وغنيه ; ويقول : هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه . وهذا القول والأول ظاهر في الشراء . وقالت طائفة : الشراء في هذه الآية مستعار ، وإنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في الباطل . قال ابن عطية : فكان ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراء لها ; على حد قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ; اشتروا الكفر بالإيمان ، أي استبدلوه منه واختاروه عليه . وقال مطرف : شراء لهو الحديث استحبابه . قتادة : ولعله لا ينفق فيه مالا ، ولكن سماعه شراؤه .قلت : القول الأول أولى ما قيل به في هذا الباب ; للحديث المرفوع فيه ، وقول الصحابة والتابعين فيه . وقد زاد الثعلبي والواحدي في حديث أبي أمامة : ( وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت ) . وروى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما : صوت مزمار ورنة شيطان عند نغمة ومرح ، ورنة عند مصيبة لطم خدود وشق جيوب . وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بعثت بكسر المزامير ) خرجه أبو طالب الغيلاني . وخرج ابن بشران عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( بعثت بهدم المزامير والطبل ) . وروى الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء - فذكر منها : إذا اتخذت القينات والمعازف . وفي حديث أبي هريرة : وظهرت القيان والمعازف . وروى ابن المبارك عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جلس إلى قينة يسمع منها صب في أذنه الآنك يوم القيامة . وروى أسد بن موسى عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال : بلغنا أن الله تعالى يقول يوم القيامة : " أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللهو ومزامير الشيطان أحلوهم رياض المسك وأخبروهم أني قد أحللت عليهم رضواني " . وروى ابن وهب عن مالك عن محمد بن المنكدر مثله ، وزاد بعد قوله " المسك " : " ثم يقول للملائكة أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي ، وأخبروهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون " . وقد روي مرفوعا هذا المعنى من حديث أبي موسى الأشعري أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين . فقيل : ومن الروحانيون يا رسول الله ؟ قال : قراء أهل الجنة خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول ، وقد ذكرنا في كتاب التذكرة مع نظائره : فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة . إلى غير ذلك . وكل ذلك صحيح المعنى على ما بيناه هناك . ومن رواية مكحول عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه . ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء . وهي المسألة : -الثانية : وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به ، الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل ، والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن ; فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه ; لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق . فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح ; كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة ، كما كان في حفر الخندق وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوع . فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام . قال ابن العربي : فأما طبل الحرب فلا حرج فيه ; لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو . وفي اليراعة تردد . والدف مباح . الجوهري : وربما سموا قصبة الراعي التي يزمر بها هيرعة ويراعة . قال القشيري : ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة ، فهم أبو بكر بالزجر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح ، فكن يضربن ويقلن :نحن بنات النجار ، حبذا محمد من جار. وقد قيل : إن الطبل في النكاح كالدف ، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث .الثالثة : الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة ، فإن لم يدم لم ترد . وذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال : سألت مالك بن أنس عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال : إنما يفعله عندنا الفساق . وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال : أما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه ، وقال : إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب ; وهو مذهب سائر أهل المدينة ; إلا إبراهيم بن سعد فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا . وقال ابن خويز منداد : فأما مالك فيقال عنه : إنه كان عالما بالصناعة وكان مذهبه تحريمها . وروي عنه أنه قال : تعلمت هذه الصناعة وأنا غلام شاب ، فقالت لي أمي : أي بني ! إن هذه الصناعة يصلح لها من كان صبيح الوجه ولست كذلك ، فطلب العلوم الدينية ; فصحبت ربيعة فجعل الله في ذلك خيرا . قال أبو الطيب الطبري : وأما مذهب أبي حنيفة فإنه يكره الغناء مع إباحته شرب النبيذ ، ويجعل سماع الغناء من الذنوب . وكذلك مذهب سائر أهل الكوفة : إبراهيم والشعبي وحماد والثوري وغيرهم ، لا اختلاف بينهم في ذلك . وكذلك لا يعرف بين أهل البصرة خلاف في كراهية ذلك والمنع منه ; إلا ما روي عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسا . قال : وأما مذهب الشافعي فقال : الغناء مكروه يشبه الباطل ، ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته .وذكر أبو الفرج الجوزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاث روايات قال : وقد ذكر أصحابنا عن أبي بكر الخلال وصاحبه عبد العزيز إباحة الغناء ، وإنما أشاروا إلى ما كان في زمانهما من القصائد الزهديات ; قال : وعلى هذا يحمل ما لم يكرهه أحمد ; ويدل عليه أنه سئل عن رجل مات وخلف ولدا وجارية مغنية فاحتاج الصبي إلى بيعها ، فقال : تباع على أنها ساذجة لا على أنها مغنية . فقيل له : إنها تساوي ثلاثين ألفا ; ولعلها إن بيعت ساذجة تساوي عشرين ألفا ؟ فقال : لا تباع إلا على أنها ساذجة . قال أبو الفرج : وإنما قال أحمد هذا لأن هذه الجارية المغنية لا تغني بقصائد الزهد ، بل بالأشعار المطربة المثيرة إلى العشق .وهذا دليل على أن الغناء محظور ; إذ لو لم يكن محظورا ما جاز تفويت المال على اليتيم . وصار هذا كقول أبي طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم : عندي خمر لأيتام ؟ فقال : أرقها . فلو جاز استصلاحها لما أمر بتضييع مال اليتامى . قال الطبري : فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه . وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري ; وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليكم بالسواد الأعظم . ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية . قال أبو الفرج : وقال القفال من أصحابنا : لا تقبل شهادة المغني والرقاص .قلت : وإذ قد ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز . وقد ادعى أبو عمر بن عبد البر الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك . وقد مضى في الأنعام عند قوله : وعنده مفاتح الغيب وحسبك .الرابعة : قال القاضي أبو بكر ابن العربي : وأما سماع القينات فيجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته ; إذ ليس شيء منها عليه حراما لا من ظاهرها ولا من باطنها ، فكيف يمنع من التلذذ بصوتها . أما إنه لا يجوز انكشاف النساء للرجال ولا هتك الأستار ولا سماع الرفث ، فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوز منع من أوله واجتث من أصله . وقال أبو الطيب الطبري : أما سماع الغناء من المرأة التي ليست بمحرم فإن أصحاب الشافعي قالوا لا يجوز ، سواء كانت حرة أو مملوكة . قال : وقال الشافعي : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته ; ثم غلظ القول فيه فقال : فهي دياثة . وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل ، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها .الخامسة : قوله تعالى : ليضل عن سبيل الله قراءة العامة بضم الياء ; أي ليضل غيره عن طريق الهدى ، وإذا أضل غيره فقد ضل . وقرأ ابن كثير وابن محيصن وحميد وأبو عمرو ورويس وابن أبي إسحاق ( بفتح الياء ) على اللازم ; أي ليضل هو نفسه . ويتخذها هزوا قراءة المدنيين وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطفا على من يشتري ويجوز أن يكون مستأنفا . وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي : ويتخذها بالنصب عطفا على ليضل . ومن الوجهين جميعا لا يحسن الوقف على قوله : بغير علم والوقف على قوله : هزوا ، والهاء في ويتخذها كناية عن الآيات . ويجوز أن يكون كناية عن السبيل ; لأن السبيل يؤنث ويذكر . أولئك لهم عذاب مهين أي شديد يهينهم قال الشاعر [ جرير ] :ولقد جزعت إلى النصارى بعد ما لقي الصليب من العذاب مهينا""" وزاد بعد أهل العلم على الآيات التي ذكرها بالقرطبي بآيتين هما : { وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ} من سورة الأنفال و آية { وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} من سورة الفرقان. و يقول الشيخ المجدد محمد متولي الشعراوي رحمة الله عليه """لا تقُل الغناء لكن قُلْ النص نفسه: إنْ حثَّ على فضيلة فهو حلال، وإنْ أهاج الغرائز فهو حرام وباطل، كالذي يُشبِّب بالمرأة ويذكر مفاتنها، فهذا حرام حتى في غير الغناء، فإذا ما أضفتَ إليه الموسيقى والألحان والتكسر والميوعة ازدادت حرمته وتضاعف إثمه. أما ما نراه الآن وما نسمعه مما يُسمُّونه غناء، وما يصاحبه من حركات ورقصات وخلاعات وموسيقى صاخبة، فلا شكّ في حرمته. فكل ما يُخرج الإنسان عن وقاره ورزانته وكل ما يجرح المشاعر المهذبة فهو حرام، ثم إن الغناء صوت فإنْ خرج عن الصوت إلى أداء آخر مُهيّج، تستعمل فيه الأيدي والأرجل والعينان والوسط. . الخ فهذا كله باطل ومحرم. ولا ينبغي للمؤمن الذي يملك زمام نفسه أن يقول: إنهم يفرضون ذلك علينا، فالمؤمن له بصيرة يهتدي بها، ويُميز بين الغثِّ والسمين، والحق والباطل، فكُنْ أنت حكماً على ما ترى وما تسمع، بل ما يرى وما يسمع أهلك وأولادك، وبيدك أنت الزمام إنْ شئتَ سمعتَ، وإنْ شئتَ أغلقتَ الجهاز، فلا حجة لك لأن أحداً لا يستطيع أنْ يجبرك على سماع أو رؤية ما تكره. ففي رمضان مثلاً، وهو شهر للعبادة نصوم يومه، ونقوم ليله، وينبغي أن نكرمه، ونحتفظ فيه بالوقار والروحانية، ومع ذلك يخرجون علينا بألوان اللهو الذي يتنافى والصيام، فإنْ سألتهم قالوا: الناس مختلفو الأمزجة، وواجبنا أن نوفر لهم أمزجتهم، لكن للمؤمن ولاية على نفسه وهو يملك زمامها، فلا داعي أن تتهم أحداً ما دام الأمر في يدك، وعليك أن تنفذ الولاية التي ولاك الله، فإنْ فعلتَ ففي يدك خمسة وتسعون بالمائة من حركة الحياة، ولغيرك الخمسة الباقية. ثم إن ما يحلّ من الغناء مشروط بوقت لا يكون سمة عامة ولا عادة مُلِحّة على الإنسان يجعلها ديدنه؛ لذلك يقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: «روِّحوا القَلوب ساعة بعد ساعة» . وهؤلاء المغنون والمغنيات الذين يُدخِلون في الغناء ما ليس منه من الحركات والرقصات لا يدرون أنهم يَثيرون الغرائز، ويستعدون على الشباب غير القادر على الزواج، ويلبهون مشاعر الناس ويثيرون الغيرة. . الخ إذن: القضية واضحة لا تحتاج منا إلى فلسفة حول حكم الغناء أو الموسيقى، فكل ما يثير الغرائز، ويُخرجك عن سَمْت الاعتدال والوقار فهو باطل وحرام، سواء أكان نصاً بلا لحن، أو لحناً بدون أداء، أو أداء مصحوباً بما لا دخلَ له بالغناء. لكن، لماذا يكلفون أنفسهم ويشترون لهو الحديث؟ العلة كما قال الحق سبحانه: {لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ الله} وفرْق بين مَنْ يشتري اللهو لنفسه يتسلى به، ويقصر ضلاله على نفسه وبين مَنْ يقصد أن يَضِلَّ ويُضل غيره؛ لذلك فعليه تبعة الضَّلالَيْن: ضلالة في نفسه، وإضلاله لغيره. وقوله: {لَهْوَ الحديث} لا يقتصر على الغناء والكلام، إنما يشمل الفعل أيضاً، وربما كان الفعل أغلب. وقوله تعالى: {بِغَيْرِ عِلْمٍ} يدل على عدم معرفتهم حتى بأصول التجارة في البيع والشراء، فالتاجر الحق هو الذي يشتري السلعة، بحيث يكون نفعها أكثر من ثمنها، أما هؤلاء فيشترون الضلال؛ لذلك يقول الحق عنهم: {فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ} والسبيل: هو الطريق الموصل إلى الخير من أقصر طريق، وهو الصراط المستقيم الذي قال الله تعالى عنه {اهدنا الصراط المستقيم} لذلك نقول في علم الهندسة: المستقيم هو أقصر بُعد بين نقطتين. وقوله: {وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً} أي: السبيل؛ لأن السبيلِ تُذكَّر وتؤنث، تُذكَّرِ باعتبار الطريق، كقوله تعالى: {وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرشد لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً} وتُؤنَّث على اعتبار الشِّرْعة، كقوله تعالى: {قُلْ هذه سبيلي أَدْعُو إلى الله على بَصِيرَةٍ} هؤلاء الذين يشترون الضلال لإضلال الناس لا يكتفون بذلك، إنما يسخرون من أهل الصلاح، ويهزأون من أصحاب الطريق المستقيم والنهج القويم، ويُسفِّهون رأيهم وأفعالهم. ثم يذكر الحق سبحانه عاقبة هذا كله: {أولئك لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} أولئك: أي الذين سبق الحديث عنهم، وهم أهل الضلال {لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} ووصْف العذاب هنا بالمهانة دليل على أن من العذاب ما ليس مُهيناً، بل ربما كان تكريماً لمن وقع عليه كالرجل الذي يضرب ولده ليُعلِّمه ويُربِّيه، فهو يضربه لا ليعذبه ويؤلمه ويهينه، إنما لكي لا يعود إلى الخطأ مرة أخرى. على حَدِّ قول الشاعر: فَقَسَا لِيزْدجِرُوا ومَنْ يَكُ حَازِماً ... فَلْيقسُ أحْيَاناً على مَنْ يَرْحَم إذن: فمن العذاب ما هو تذكير وتطهير أو ترضية وتكريم لمستقبل، وإنما سُمِّي عذاباً تجاوزاً، فهو في هذه الحالة لا يُعَدُّ عذاباً. وفي هذا المعنى قال الزمخشري رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: الملك يكون عنده الخادم، فيفعل ما لا يُرضي سيده، فيأمر صاحب الشرطة أنْ يأخذه ويعذبه جزاء ما فعل، فيأخذه الشرطي ويُعذَّبه بقدر لا يتعداه، لأنه يعلم أنه سيعود مرة أخرى إلى خدمة السيد، فالعذاب في هذه الحالة يكون بقدر ما فعل الخادم ليس مهنياً له. لكن إنْ قال له: خُذْ هذا الخادم واقْصِه عن الخدمة أو افصله، يعني: ليست له عودة فلا شكَّ أن العذاب سيكون مهنياً وأليماً. فالعذاب إنْ سمَّيناه عذاباً يكون إكراماً لمن تحب وتريد أن تطهره، أما العذاب المهين فهو لمن لا أمل في عودته، والإهانة تقتضي الأبدية والخلود""" و يقول الشيخ المجدد محمد الحسن الددو الشنقيطي في فتوى له لما سئل عنها """الإجابة: حسبنا الله ونعم الوكيل، الذي يقرأ القرآن ينبغي أن يعمل بما فيه، وإذا كان الإنسان يحفظ القرآن فإنه سيقرأ فيه قول الله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم}، وقد أقسم عبد الله بن مسعود أن المقصود بذلك الأغاني. فلا يحل استماعها ويعظم هذا بحسب حال الإنسان، فمن يحفظ القرآن ينبغي أن يخشى أن يلعنه القرآن الذي يحفظه ويقرؤه. نعم بالنسبة لسماع الأغاني مطلقاً ما كان بآلة مطلقاً سواء كان من طريق شريط مسموع أو شريط مرئي أو بالمباشرة فكله محرم، لكن المباشرة منه أعظم إثماً من الشريط المرئي، والشريط المرئي أعظم إثماً من الشريط المسموع، والشريط المسموع إثمه كبير أيضاً.""" --> أما عن آراء مرجحي الحلية فقد استدلّ هذا الفريق بأدلة نقليّة كثيرة تؤكد إباحة الموسيقى في الأصالة، من ذلك ما ورد أنَّ أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، دَخَلَ على عائشة وعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ في أيَّامِ مِنَى تُدَفِّفَانِ، وتَضْرِبَانِ، والنبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُتَغَشٍّ بثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُما أبو بَكْرٍ، فَكَشَفَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن وجْهِهِ، فَقالَ: دَعْهُما يا أبَا بَكْرٍ، فإنَّهَا أيَّامُ عِيدٍ. [صحيح البخاري]. وفي رواية أخرى في البخاري: دَخَلَ عَلَيَّ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعِندِي جارِيَتانِ تُغَنِّيانِ بغِناءِ بُعاثَ، فاضْطَجَعَ علَى الفِراشِ، وحَوَّلَ وجْهَهُ، ودَخَلَ أبو بَكْرٍ، فانْتَهَرَنِي وقالَ: مِزْمارَةُ الشَّيْطانِ عِنْدَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقْبَلَ عليه رَسولُ اللَّهِ عليه السَّلامُ فقالَ: دَعْهُما، فَلَمَّا غَفَلَ غَمَزْتُهُما فَخَرَجَتا إضافة إلى أحاديث وآثار أخرى، تفيد بإباحة الموسيقى بذاتها. والترنّم بالصوت من غير كلام مباح في أصله ولا شيء يدلُّ على حرمته، وقد وردت آثار تأمر الإنسان بتحسين صوته في الأذان والقرآن فينتقل التلحين بالمقامات وأنماط التحسين الموزونة إلى الاستحباب في الطاعات أما الشعر والغناء به فهو كلام منه حسن ومنه قبيح، وخذ الحسن ودع القبيح كما تقول السيدة عائشة، ويورد الحسين بن الحسن المعروف بـ أبي عبد الله الحَلِيمي في شرح شعب الإيمان، الآتي: “وجملة ما يتميز به الغناء المباح عن الغناء المحظور، أن كل غناء من الشعر المنظوم فمعتبر به لو كان كلاما نثرا غير منظوم، فإن كان مما يحل أن يتكلم به منثورا أحل أن يتكلم به منظوما. وإن كان مما لا يحل أن يستعمل منثورا لم يحل أن يستعمل منظوما”. فما يقبح من الكلام يحرم التلفظ به في الغناء أو غيره، وما يحسن لا يحرم التلفظ به في الغناء أو غيره. و عن الشيخ محمد الحسن الددو لما سئل عن الجائز منه قال """إن النشيد: أي الصوت المطرب، إذا كان من رجلٍ لنفسه كالراكب الذي يُنشد وهو سائر في الطريق، أو كان هذا النشيد كذلك مسجلاً في أشرطة يسمعها، ولم يكن بآلة، وكان الذي فيه غير معصية بأن كان ثناءً على الله أو على رسوله أو على المؤمنين فلا حرج فيه شرعاً، بل هو من السنن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في حديث أنجش عندما قال: "رفقاً بالقوارير يا أنجش"، وكذلك شارك فيه كما في حديث البخاري أنه قال: "أبينا" ويرفع بها صوته، وفي رواية يمد بها صوته، وكذلك قال لعامر بن الأكوع يوم خيبر: "من هذا غفر الله له؟" فقال له عمر: ألا أمتعتنا به؟ وكذلك شارك في النشيد في حفر الخندق وفي بناء المسجد وكان يقول يوم حنين: "أنا النبي لا كذب *** أنا ابن عبد المطلب" وكان يقول: "هل أنت إلا اصبع دَميتي *** وفي سبيل الله ما لقيتي" فهذا النوع من النشيد جائز، ومثل ذلك نشيد النساء فيما بينهن وبالأخص الجواري الصغيرات اللواتي لم يبلغن في المناسبات كالنكاح والأعياد، فنشيدهن بدون آلة إذا لم يسمعه الرجال لا حرج فيه أيضاً. أما كل نشيد بآلة، تصاحبه آلة كالمزامير والمعازف فهو محرم بدلالة قول الله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب أليم}، وقد صح عن ابن مسعود أنه أقسم أن هذه الآية نزلت في الغناء، وكذلك ما كان مسجلاً من الأغاني بالآلة على الأشرطة أو الأسطوانات فهو مثل سماعها بالمباشرة محرمٌ تمام التحريم، ومتوعدٌ عليه من يستحله في آخر الزمان بأن يمسخ قرداً أو خنزيراً، فالذين يُمسخون في آخر الزمان قردة وخنازير يستحلون الخمر والحر والمعازف كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم"""" وعن السماع العارض للموسيقى فحكمه حكم النظرة الأولى ، لا ضير فيه بالإجماع ، كمن مر من طريق تشغل فيه موسيقى و أغانٍ ، أو من يقلب وسائل التواصل الاجتماعي و صادف مقطعا به غناء ، و بإذن الله فلا ضير من سماع مقطع به موسيقى في خلفيته و تأثيرات ، فالمفهوم من كل أقوال العلماء أن القول في الكراهة و التحريم لتأثيرها و ليس في ذاتها ، و لهذا المتفرج لمقطع قصد محتواه لإفادة و كان المقطع في خلفيتها أصوات و غناء من معازف فلا بأس و الخبير العليم الحكيم أدرى و أعلم. و عن إعادة النشر فهي داخلة فيما أسلفنا ذكره و فصلنا فيه و فيه إعزاء لأقوال ثقات . و تأليف تلك الأغاني داخل في الأنشودات سبق و فصلنا فيه من فتوا الشيخ الددو ، واختصارا تذكير بقاعدة الشعر كلام حسنه حسن و قبيحه قبيح و عن ما عمت به البلوى من استخدام الآيات القرآنية أو المقدسات كالأذان كموسيقى خلفية لمقاطع طبخ أو سفر أو رياضة أو عمل أو تمثيل ، فالقرآن نزل للتدبر والخشوع ووضعه في سياق أورد ما يكون لمعاني الآيات الواردة فيما سبق ، و هو استخفاف بمقامه العالي ، فالحذر الحذر ، الحذر الحذر ، الحذر الحذر الحذر من مثل هذه الفعال الذميمة و الأقبح من هذا استخدام برامج تعديل نغمات الصوت أو إدراج الصدى المبالغ فيه ليخرج القرآن بطريقة إيقاعية تشبه الأغاني فهذا ليس تحسيناً للصوت، بل هو إخراج للقرآن عن وقاره ليرضي ذائقة اعتادت على الموسيقى ، و الحذر سبعا منه أيضا كذا و القبيح كثيرا تجنبوه ، بتر الآيات وتغيير سياقها ، و من أمثلة ذاك الصوتية التي اشتهرت مؤخرا وفيها ترتيل بصدر و تغيير نغمات لآية : ﴿لَئِنِ اتَّبَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ﴾ ، إن محاولة جعل الدين مواكباً للموضة عبر تمييع الفوارق بين الذكر واللهو لانزلاقة تودي لأسفل السافلين ، من أراد سماع القرآن فليسمعه بوقاره ، أما خلطه لإرضاء ذائقة الموسيقى فهو خداع للنفس واستهزاء بالدين. و ختاما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" هذا والله جل في علاه و رسوله ﷺ أعلم
مشاركة الفتوى:
فيسبوك تويتر واتساب

فتاوى ذات صلة